All legislation

علم وخبر Notice of association No. 486 07/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «لا فساد ـ الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
486
Date
07/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4993-4995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 486 تاريخ 07/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لا فساد ـ الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22820 تاريخ 3/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لا فساد ـ الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية». مركزها: سن الفيل ـ سنتر طيار ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تعمل الجمعية على مقاومة الفساد في مختلف القطاعات بكل أشكاله وعلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وإرساء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية المقررة في الشرائع الدولية والدستور اللبناني، والسعي إلى ترشيد العمل العام بشتى الوسائل، وتفعيل المجتمع المدني على أساس النزاهة والشفافية. ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الأنشطة والمبادرات، ومنها، على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات ونشر الدراسات واقتراح القوانين والتعاون، عند الاقتضاء، مع الجهات المختصة، وإصدار وتوزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية ومراقبة أشكال الفساد وإعداد التقارير ونشر التوعية وتثقيف اللبنانيين حول واجباتهم وحقوقهم المتعلقة بالفساد. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنده دوميط انطون أسامه قاسم صفا بول أرنست إيلي سالم صباح عبد الله الحاج جميل كامل مروه حكمت حسن الزين روزي نعيم ناصر زياد سليم بارود جيرار أرمان زوفيكيان محمد فريد مطر فيصل هاشم القاق شارل ديغول يوسف عدوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسامه قاسم صفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت