إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2006،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 06 NL0549-KY، تاريخ 15 أيلول 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6444/2006، تاريخ 22 آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنفان Physiodose وMarimer، صنع مختبرات Gilbert الفرنسية، في البند التعريفي 3004.90.10 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك تطبيقا للقاعدتين 1 و6 من القواعد العامة للنظام المنسق، وعملا بالشروحات التفسيرية للبند 30.04. إن الصنف Physiodose هو محلول معقم مكون من كلورور الصوديوم وماء، مقدم بشكل عبوات أحادية العيار سعة 5ml، للاستعمال في تنظيف وغسل مجاري الأنف والعيون. أما الصنف Marimer فهو منتج طبيعي، معقم، مكون من ماء البحر وماء ونيتروجين، معاير ومهيأ بشكل عبوات مضغوطة سعة 100ml، معد لتنظيف وترطيب الأنف في حالات الجفاف والانسداد، وهو مكمل لعلاج التهابات الأذن والحنجرة.
مادة 2: يلغى كتاب التبنيد رقم 87 الصادر بتاريخ 12 تموز 1997.
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 2 تشرين الأول 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي