All legislation

قرار Decision No. 287 02/10/2006

تبنيد رقم 585 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
02/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4995-4996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 02/10/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2006،

بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 06 NL0549-KY، تاريخ 15 أيلول 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6444/2006، تاريخ 22 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنفان Physiodose وMarimer، صنع مختبرات Gilbert الفرنسية، في البند التعريفي 3004.90.10 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك تطبيقا للقاعدتين 1 و6 من القواعد العامة للنظام المنسق، وعملا بالشروحات التفسيرية للبند 30.04. إن الصنف Physiodose هو محلول معقم مكون من كلورور الصوديوم وماء، مقدم بشكل عبوات أحادية العيار سعة 5ml، للاستعمال في تنظيف وغسل مجاري الأنف والعيون. أما الصنف Marimer فهو منتج طبيعي، معقم، مكون من ماء البحر وماء ونيتروجين، معاير ومهيأ بشكل عبوات مضغوطة سعة 100ml، معد لتنظيف وترطيب الأنف في حالات الجفاف والانسداد، وهو مكمل لعلاج التهابات الأذن والحنجرة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كتاب التبنيد رقم 87 الصادر بتاريخ 12 تموز 1997.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 2 تشرين الأول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي