المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد البغدادي المولود سنة 1934 بإنشاء معهد فني خاص سام «معهد العلوم التجارية والفنية ـ فرع ثان» الكائن على العقار رقم 326 من منطقة مركبتا العقارية (قضاء الضنية).
مرسوم Decree No. 17841 11/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد محمود البغدادي والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1688/6 تاريخ 12/2/2005 ورقم 6976/6 تاريخ 27/9/2005 ورقم 514/6 تاريخ 18/1/2006 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مركبتا (قضاء الضنيه) باسم «معهد العلوم التجارية والفنية ـ فرع ثان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد البغدادي المولود سنة 1934 بإنشاء معهد فني خاص سام «معهد العلوم التجارية والفنية ـ فرع ثان» الكائن على العقار رقم 326 من منطقة مركبتا العقارية (قضاء الضنية).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فني إلكتروني ـ صيانة راديو وتلفزيون ـ فني تدفئة وتبريد ـ تفصيل وخياطة ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ الرسم على الزجاج ـ الماكياج ـ تزيين الشعر النسائي ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ فني كهربائي ـ فني إلكتروميكانيك سيارات ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الأسبانية..
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني