المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في عين الزيت/عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة، تسع وستعون سنة. نطاق عملها: بلدة عين الزيت. مركزها: بلدة عين الزيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /685.000/ل.ل. ستماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الضرورية وهي جرار وتريلا وسكة فلاحة وخزان مياه وموتور رش. 2 ـ تأمين الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 3 ـ حماية البيئة والحفاظ عليها والاعتناء بها. 4 ـ دعم المشاريع المهنية والحرفية والتجارية للصناعات البسيطة. 5 ـ تأمين البذور المؤصلة، الأسمدة والأدوية المجربة سابقا. 6 ـ إقامة ورشات تدريب نموذجية للمنتسبين على كافة التقنيات الحديثة للزراعة