All legislation

قرار Decision No. 204 21/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
21/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5000-5001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 21/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/5/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية الحرفية في ببنين ـ عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة، تسع وستعون سنة. نطاق عملها: بلدة ببنين. مركزها: بلدة ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ خلق فرص عمل للنساء الأعضاء. 2 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة لصناعة الإنتاج الحرفي. 3 ـ تأمين الإنتاج من الملوخية وغيره وتأمين تصريفه وتصريف الإنتاج. 4 ـ تأمين مساعدة الأعضاء عند الضرورة. 5 ـ تأمين آلات خياطة عادية ومتطورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه