All legislation

قرار Decision No. 208 22/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية زراعية لإنتاج وتسويق الفطر في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
22/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5002-5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 22/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الفطر في النبطية الفوقا م.م. «. مدتها: /99/سنة، خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء النبطية. مركزها: النبطية الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنتاج الفطر وتسويقه. 2 ـ تدريب الأعضاء على إنتاج الفطر ضمن النطاق المنزلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه