All legislation

مرسوم Decree No. 17843 11/10/2006

تعديل اسم المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الشوف التقني» في بعقلين (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
17843
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5208-5209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17843 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1596 تاريخ 14/8/1991 ورقم 13233 تاريخ 15/10/1998 ورقم 1912 تاريخ 16/12/1999 ورقم 4355 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11578 تاريخ 22/12/2003 ورقم 13750 تاريخ 11/12/2004 المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في بعقلين (قضاء الشوف باسم «معهد الشوف التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس أمناء رعاية اليتيم الدرزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6372/6 تاريخ 7/8/2006 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الشوف التقني» التابع لجمعية مجلس أمناء رعاية اليتيم الدرزي والكائن على العقارات رقم 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) بحيث يصبح «معهد الشوف العالي». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني