المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة غلوبل هوليدايز إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /675/ قسم /23/ ميناء الحصن/ بيروت ـ شارع الحمراء ـ مبنى أريسكو ـ ملك الشركة العربية العقارية ش.م.ل. ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 545 26/09/2006
إن المدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 وتعديلاته، لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /375/ تاريخ 6/10/2000 المتعلق بالترخيص إلى وكالة غلوبل هوليدايز بتعاطي أعمال السفر والسياحة،
بناء على الطلب المقدم من شركة غلوبل هوليدايز ش.م.م. رقم 2250/2 تاريخ 14/11/2005 والمتعلق بإنشاء بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة غلوبل هوليدايز إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /675/ قسم /23/ ميناء الحصن/ بيروت ـ شارع الحمراء ـ مبنى أريسكو ـ ملك الشركة العربية العقارية ش.م.ل. ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك