المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 45.
قرار Decision No. 9434 16/10/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/30/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2006 القاضي بالموافقة على تحويل «شركة بيروت المالية ش.م.ل.» إلى مؤسسة مالية تحت اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا»،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة بيروت المالية ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/5/2006،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/9/2006 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 45.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه