All legislation

مرسوم Decree No. 17836 11/10/2006

إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في تبنين وتعيين مجلس الإدارة والمدير لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
17836
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5211-5213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 14/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 والمعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2004 ـ 2005 تاريخ 25/8/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ الدكتور محمد علي حمادي ـ مواليد 20/8/1966 ـ رئيسا. ـ الدكتور هاشم كامل هاشم ـ مواليد 8/12/1959 ـ عضوا. ـ الدكتور علي باقر بري ـ مواليد 27/8/1964 ـ عضوا.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور محمد علي حمادي مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور محمد علي حمادي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمود جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور