إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها،
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 15575 تاريخ 28/10/2005 (تعيين رئيس ـ مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضو في مجلس إدارتها،
بناء على المرسوم رقم 15795 تاريخ 24/11/2005 المتضمن تعيين السيد آلان باسيل عضوا في هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مددت، لمدة سنة واحدة، ولاية رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) الحاليين المؤلفة من السادة: ـ عبد المنعم يوسف، مدير عام صيانة واستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات ـ رئيسا ومديرا عاما بالوكالة للهيئة. ـ الدكتور غسان ضاهر ـ عضوا. ـ المهندس آلان باسيل ـ عضوا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور