All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9419 29/09/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9419
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5006-5008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9419 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات والتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة، إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لإدارة أعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفية، حيث ينطبق. 2 ـ على مجلس إدارة المصرف اللبنانية أو إدارة فرع المصرف الأجنبي أو المجموعة المصرفية التابعة له، حيث ينطبق، وفقا لحجم أعماله: أ ـ إنشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو منتدب من قبل الرئيس أو أحد أصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الإدارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على أن لا يقل عدد أعضاء كل من هذه اللجان، بمن فيهم الرئيس، عن ثلاثة أشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية. ب ـ إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة. ج ـ التأكد من أن المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل إطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات إدارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة. د ـ منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والإشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها. 3 ـ على اللجان المتخصصة كل في ما خصها: أ ـ التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة أعلاه (نوعها، خصائصها، آجالها، إلخ...). ب ـ وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. ج ـ تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه لجهة مردودها المستقبلي وإخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق أو أسعار العملات أو الأسهم أو السندات أو غيرها من الأدوات المالية...) وتأثيرها على وضعه المالي. د ـ تأمين اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي، دوريا وعلى الأقل فصليا، على توصياتها بشأن العمليات المشار إليها أعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الأموال الخاصة الأساسية للمصرف أو ما يوازي مبلغ مليون دولار أميركي، أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل عميل أو بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة أو مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ ـ التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. و ـ العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن، لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. ز ـ دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية، لا سيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في أسعار الفوائد (مخاطر السوق) إلخ... ح ـ السهر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، خاصة المعيارين رقم 32 و39 المتعلقين بالتعامل بالأدوات المالية ولا سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على المصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءته وشفافية وضعيته المالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios). ط ـ عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة. ي ـ تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي يطلبها أو التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه