All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9420 29/09/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية).

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9420
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5008-5009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9420 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 لا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة وساطة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم مؤسسة الوساطة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. لا يعتبر تفرغا عن أسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه