All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9422 29/09/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 (المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات "الايجار التمويلي").

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9422
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9422 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الإيجار التمويلي»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية شركة «إيجار تمويلي» لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم شركة «الإيجار تمويلي» هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. لا يعتبر تفرغا عن أسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه