المادة 1
مادة 1: عين السيد إسماعيل علي النجار مواليد 1939 رقم سجله (77) شمسطار الشرقي ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه الخاسر الوحيد، بديلا عن المختار المتوفى السيد محمد حسين الأمير.
قرار Decision No. 2702 13/10/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 2239/4 تاريخ 25/9/2006،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7073/4 تاريخ 11/10/2006،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إسماعيل علي النجار مواليد 1939 رقم سجله (77) شمسطار الشرقي ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه الخاسر الوحيد، بديلا عن المختار المتوفى السيد محمد حسين الأمير.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت