All legislation

قرار Decision No. 2702 13/10/2006

تعيين مختار في بلدة شمسطار ـ الحي الشرقي ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
2702
Date
13/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2702 تاريخ 13/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 2239/4 تاريخ 25/9/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7073/4 تاريخ 11/10/2006،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد إسماعيل علي النجار مواليد 1939 رقم سجله (77) شمسطار الشرقي ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه الخاسر الوحيد، بديلا عن المختار المتوفى السيد محمد حسين الأمير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت