All legislation

قرار Decision No. 2703 14/10/2006

تعيين مختار في بلدة شمسطار ـ الحي الجنوبي ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
2703
Date
14/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5221-5222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2703 تاريخ 14/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 2240/4 تاريخ 25/9/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7075/4 تاريخ 7/10/2006،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبده مصطفى طفيلي مواليد 1949 رقم سجله (33) شمسطار الجنوبي ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه الخاسر الوحيد، وذلك بديلا عن المختار المتوفى السيد عدنان علي الحسيني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت