All legislation

علم وخبر Notice of association No. 487 09/10/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «جبهة العمل الإسلامي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
487
Date
09/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5222-5224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 487 تاريخ 09/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبهة العمل الإسلامي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19947 تاريخ 23/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جبهة العمل الإسلامي». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع حسون ـ بناية الحموي ـ ملك محمود حسن البضون ـ الطابق الخامس. غايتها: تهدف الجمعية السياسية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 2 ـ نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 3 ـ إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والاجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني. 4 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 5 ـ التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والسياسية والإنمائية والإعلامية والعلمية وحقوق الإنسان اللبنانية والعربية. 6 ـ تفعيل الحوار الثقافي والفكري والسياسي والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي. 7 ـ وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا لبنان وعرض المشاريع والحلول والأفكار العلمية والعملية والإنمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة. 8 ـ تفعيل الحياة الثقافية والسياسية والفكرية والوطنية في لبنان. 9 ـ تفعيل دور المرأة في المجال الثقافي والاجتماعي والفكري بالتنسيق مع الهيئات والمنتديات واللجان النسائية اللبنانية والعربية. 10 ـ السعي من أجل تحقيق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مما يخدم على المستوى البعيد البرنامج الاستراتيجي للجمعية. 11 ـ الممارسة الديمقراطية بالعمل المؤسسي التابع للجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ هاشم محمد سعيد منقارة الشيخ عبد الناصر عبدالله جبري الشيخ زهير عثمان الجعيد الشيخ محمود حسن البضون الشيخ بلال سعيد جراد الشيخ محمود فتحي محمد عنايات شريف يكن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمود حسن البضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت