All legislation

علم وخبر Notice of association No. 488 09/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الاتحاد الفلسفي العربي» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
488
Date
09/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5224-5226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 488 تاريخ 09/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد الفلسفي العربي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11403 تاريخ 3/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد الفلسفي العربي». مركزها: جبيل ـ شارع الميناء ـ البوابة الجديدة ـ ملك أدونيس العكره. غايتها: يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ تنسيق جهود الفلاسفة اللبنانيين والعرب لتعزيز مكانة الفلسفة وتنمية حضورها في الجامعات والمعاهد والمحافل الثقافية. 2 ـ تنسيق أنشطة المشتغلين بالفلسفة من اللبنانيين والعرب في المهجر وتفعيلها في لبنان والعالم العربي. 3 ـ تنسيق وتبادل الخبرات بين المشتغلين في الفلسفة بهدف الارتقاء بالمناهج والبرامج. 4 ـ تنشيط فعاليات الجمعيات الفلسفية في لبنان والدول العربية. 5 ـ التفاعل مع الجمعيات الفكرية والعلمية في دول العالم العربي. 6 ـ تشجيع الدرس الفلسفي في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. 7 ـ المساهمة في نشر نصوص الفلسفة تأليفا وترجمة وتحقيقا للتراث الفلسفي العربي. ـ يقوم الاتحاد بتحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل التالية: 8 ـ التعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة في دول العالم العربي. 9 ـ التعاون مع المؤسسات الفكرية والمجامع العلمية العربية على تنسيق الجهد الفلسفي العربي في كليات الآداب والتربية والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. 10 ـ توثيق العلاقات مع اليونسكو والأليكسو والأسيسكو ودوائر الفلسفة وشعبها فيها. 11 ـ عقد الاتفاقات الثنائية مع الاتحادات والجمعيات الفلسفية الإقليمية والمشاركة في فعالياتها. الانضمام إلى الاتحادات الدولية للفلسفة والمساهمة في ندواتها ومؤتمراتها. 12 ـ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لإغناء الفلسفة العربية بالاتفاق والتعاون مع إحدى الجهات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة من هذه المادة. 13 ـ إصدار المطبوعات الآتية: ـ مجلة فلسفية للاتحاد. ـ نشر أعمال المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وليد كميل الخوري د. عاهده طالب طالب د. جاكلين جورج الغصين د. أحمد عبد الكريم الأمين د. أدونيس روفايل العكره د. علي حسين حمية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أدونيس روفايل العكره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت