المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد الفلسفي العربي». مركزها: جبيل ـ شارع الميناء ـ البوابة الجديدة ـ ملك أدونيس العكره. غايتها: يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ تنسيق جهود الفلاسفة اللبنانيين والعرب لتعزيز مكانة الفلسفة وتنمية حضورها في الجامعات والمعاهد والمحافل الثقافية. 2 ـ تنسيق أنشطة المشتغلين بالفلسفة من اللبنانيين والعرب في المهجر وتفعيلها في لبنان والعالم العربي. 3 ـ تنسيق وتبادل الخبرات بين المشتغلين في الفلسفة بهدف الارتقاء بالمناهج والبرامج. 4 ـ تنشيط فعاليات الجمعيات الفلسفية في لبنان والدول العربية. 5 ـ التفاعل مع الجمعيات الفكرية والعلمية في دول العالم العربي. 6 ـ تشجيع الدرس الفلسفي في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. 7 ـ المساهمة في نشر نصوص الفلسفة تأليفا وترجمة وتحقيقا للتراث الفلسفي العربي. ـ يقوم الاتحاد بتحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل التالية: 8 ـ التعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة في دول العالم العربي. 9 ـ التعاون مع المؤسسات الفكرية والمجامع العلمية العربية على تنسيق الجهد الفلسفي العربي في كليات الآداب والتربية والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. 10 ـ توثيق العلاقات مع اليونسكو والأليكسو والأسيسكو ودوائر الفلسفة وشعبها فيها. 11 ـ عقد الاتفاقات الثنائية مع الاتحادات والجمعيات الفلسفية الإقليمية والمشاركة في فعالياتها. الانضمام إلى الاتحادات الدولية للفلسفة والمساهمة في ندواتها ومؤتمراتها. 12 ـ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لإغناء الفلسفة العربية بالاتفاق والتعاون مع إحدى الجهات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة من هذه المادة. 13 ـ إصدار المطبوعات الآتية: ـ مجلة فلسفية للاتحاد. ـ نشر أعمال المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وليد كميل الخوري د. عاهده طالب طالب د. جاكلين جورج الغصين د. أحمد عبد الكريم الأمين د. أدونيس روفايل العكره د. علي حسين حمية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أدونيس روفايل العكره.