إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء الحكر الخيرية في المنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21921 تاريخ 20/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء الحكر الخيرية في المنية». مركزها: المنية ـ الحكر ـ شارع الطريق العام القديم ـ ملك أحمد عبد الرزاق ملص ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: تسعى الجمعية إلى تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع في منطقة المنية وجوارها عموما وفي حي الحكر خصوصا وذلك عن طريق تقديم المعونة والإرشادات الاجتماعية والخيرية والصحية، لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العمل على نشر التوعية الاجتماعية عبر تقديم إرشادات وإقامة الندوات الثقافية، والمساهمة في تقديم المعونة لذوي الحاجة. 2 ـ النهوض بالمجتمع عن طريق تقديم المساعدات الخيرية والعينية، عن طريق المطالبة بتأمين الخدمات التنموية بواسطة المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني (البلديات). 3 ـ تأمين الخدمات الصحية على أنواعها بما في ذلك الأدوية التقليدية وتلك المزمنة، عن طريق إقامة المستوصفات الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد إبراهيم الدهيبي عبد الحميد الأشرفي حسين أحمد عطيه جمال أحمد عرجا خضر عبد السلام نصوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين أحمد عطيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت