All legislation

علم وخبر Notice of association No. 491 09/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مجموعة اليازا للسلامة العامة» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
491
Date
09/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5228-5229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 491 تاريخ 09/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة اليازا للسلامة العامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15688 تاريخ 17/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة اليازا للسلامة العامة». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ بناية عقل ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ زيادة التعاون الدولي في قضايا السلامة العامة. 2 ـ إيجاد السبل لتفعيل العمل الجماعي في قضايا السلامة العامة. 3 ـ تبادل الخبرات بين أصحاب الاختصاص وبين الجمعيات المنتسبة إلى الاتحاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنا موسى الجر منى حبيب الخوري د. قيصر فؤاد يمين رانا مخايل عقل زياد مخايل عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد مخايل عقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت