إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة اليازا للسلامة العامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15688 تاريخ 17/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة اليازا للسلامة العامة». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ بناية عقل ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ زيادة التعاون الدولي في قضايا السلامة العامة. 2 ـ إيجاد السبل لتفعيل العمل الجماعي في قضايا السلامة العامة. 3 ـ تبادل الخبرات بين أصحاب الاختصاص وبين الجمعيات المنتسبة إلى الاتحاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنا موسى الجر منى حبيب الخوري د. قيصر فؤاد يمين رانا مخايل عقل زياد مخايل عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد مخايل عقل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت