All legislation

علم وخبر Notice of association No. 493 10/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل حوماني الخيرية في النبطية الفوقا» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
493
Date
10/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5231-5232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 493 تاريخ 10/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حوماني في النبطية الفوقا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21342 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل حوماني الخيرية في النبطية الفوقا». مركزها: النبطية الفوقا ـ حي الزهور ـ منزل سعيد مرشد حوماني. غايتها: 1 ـ تقديم العون المادي لكل محتاج من العائلة. 2 ـ مساعدة الفقراء المرضى ودفن موتاهم. 3 ـ تقديم المساعدات المدرسية العينية والمادية لكل طالب علم فقير من العائلة ـ يثبت تفوقه العلمي، ولا يستطيع استكمال أو متابعة تحصيله العلمي دون مساعدة. 4 ـ القيام بالأعمال الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد مرشد حوماني علي حسن حوماني د. محمد نمر حوماني حسن علي حوماني أمين حسين حوماني محمد موسى حوماني علي محمد حوماني عصام رامز حوماني حسين محمد جودات حوماني حسن محمد حوماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حوماني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت