All legislation

علم وخبر Notice of association No. 494 11/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل العلم» مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
494
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5232-5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 494 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل العلم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7326 تاريخ 21/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل العلم». مركزها: عمشيت ـ بناية جوزيف حواط ـ ملك المحامي ريتا ملاط ـ الطابق الثاني ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تسهيل التعارف وتوثيق روابط المحبة وبث روح الإلفة وترسيخ التضامن والتآزر والتعاضد وإقامة الندوات الثقافية بين أفراد العائلة والمجتمع. 2 ـ تأدية الخدمات الاجتماعية لأفراد العائلة والمجتمع وفقا للإمكانيات والفرص المتاحة. 3 ـ إحياء تراث العائلة ومستقبل أبنائها في جميع الحقول وميادين العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج بطرس انطون العلم بيار يوسف يوسف العلم سايد سعد العلم وليد بطرس انطون العلم انطوان يوسف يوسف العلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار يوسف يوسف العلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت