All legislation

علم وخبر Notice of association No. 497 11/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الروابي الاجتماعية» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
497
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5236-5237
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 212 تاريخ 13/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 497 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الروابي الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21650 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الروابي الاجتماعية». مركزها: الشويفات ـ شارع ما بين سنتر الوزي وسوبر ماركت أسعد ـ ملك المهندس محمد الداموري ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي منها تنمية الروح الاجتماعية وربط أواصر المحبة بين الأهالي ومساعدة المعوزين. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ المساعدة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات حياة المعاق المعيشية. 4 ـ إقامة ندوات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والتمريض والإسعافات الأولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهاد شريف درويش وليد محي الدين كبريت نبيه محمد الداموري بسام محمد رفيق الحصري أحمد محمد أديب بربور طارق محمد جبوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طارق محمد جبوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت