All legislation

علم وخبر Notice of association No. 499 11/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «اللقاء للثقافة» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
499
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5239-5240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 499 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء للثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19928 تاريخ 9/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء للثقافة». مركزها: سد البوشرية ـ شارع بربر أبو جودة ـ ملك مستشفى مار بطرس وبولس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التواصل والتعاون بين الأعضاء وإقامة علاقات التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المشابهة. 2 ـ إقامة الأنشطة الثقافية والفكرية والعلمية والمساهمة في رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3 ـ تنظيم الأنشطة الاجتماعية المختلفة بهدف المساهمة في تطوير المجتمع اللبناني. 4 ـ وضع الأبحاث والدراسات ونشرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم شحاده الحمصي جورج نسيب مطر سمير انطوان جحا جورج حنا جمعه جان جبرائيل الهاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير انطون جحا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت