All legislation

علم وخبر Notice of association No. 500 11/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لقدامى المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا) Ecole Nationale d Administration - ENA} مركزها: ضبية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
500
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5240-5241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 500 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لقدامى المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا) {Ecole Nationale d Administration - ENA} » والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13141 تاريخ 9/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لقدامى المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا)

مركزها: ضبية ـ بولفار ضبية ـ بناية غاردي ـ قضاء المتن.

غايتها: 1 ـ التواصل والتعاون بين أعضاء الجمعية.

2 ـ المساهمة في تطوير القطاع الإداري العام والخاص في لبنان.

3 ـ متابعة كل ما توصل إليه الفكر الإداري على الصعيد الدولي وتنظيم نشاطات فكرية وثقافية وعلمية في مجال الإدارة.

4 ـ مساعدة كل من يرغب من متابعة دراسته أو تدريبه في المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ومعهد الإدارة العامة في لبنان.

5 ـ التواصل والتعاون مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عليا محمد المبيض

جمال عدلي الزعيم المنجد

فادي فؤاد حاج

علي داني

نقولا جدعون

روبير موريس فاضل

هشام علي جمعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عليا محمد المبيض.

{Ecole Nationale d Administration-ENA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت