All legislation

علم وخبر Notice of association No. 503 12/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الانمائية لأهالي الكرنتينا في الجناح ـ السان سيمون» مركزها: الجناح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
503
Date
12/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5244-5245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 503 تاريخ 12/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية لأهالي الكرنتينا في الجناح ـ السان سيمون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21398 تاريخ 12/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية لأهالي الكرنتينا في الجناح ـ السان سيمون». مركزها: الجناح ـ شارع السلطان إبراهيم ـ ملك السان سيمون ـ بناية كنعان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة الاجتماعية للمهجرين في منطقة الجناح. 2 ـ العمل على الإنماء الاجتماعي والتوعية للمهجرين في المنطقة. 3 ـ تنظيم دورات مهنية وتثقيفية كالخياطة والتدريب على استعمال الكومبيوتر والأشغال اليدوية ومحو الأمية. 4 ـ حماية البيئة والحفاظ على الصحة والنظافة والتوعية والوقاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فهد أحمد الصالح فاروق أحمد الخطيب رفعت محمد محمدات محمود محمد مشلب مطر محمود محمد حسين طه خالد طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فهد أحمد الصالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت