All legislation

علم وخبر Notice of association No. 504 12/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الواحة الثقافية ـ بيت مري» مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
504
Date
12/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5245-5246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 504 تاريخ 12/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الواحة الثقافية ـ بيت مري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14794 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الواحة الثقافية ـ بيت مري». مركزها: بيت مري ـ شارع مار جرجس ـ العقار رقم 272 العائدة ملكيته إلى الوقف الماروني ـ قضاء المتن. غايتها: ـ نشاط الجمعية وأهدافها هو السعي إلى تنمية قدرات الإنسان، في مختلف مراحل عمره، وتعزيز التفاعل الإنساني بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع، سعيا إلى حياة أفضل، وذلك عن طريق إنشاء وتجهيز مركز و/أو مراكز لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ ثقافية: من خلال تأمين الملتقى الثقافي لجميع الفئات والأعمار، ولا سيما الأولاد والشباب، يغني نشاطاتهم اليومية ويوسع آفاقهم عن طريق المطالعة، والأشغال اليدوية والمعلوماتية، وتبادل المعلومات، والاستفادة من كافة التجهيزات والنشاطات المتنوعة التي يؤمنها المركز. 2 ـ فنية: من خلال تأمين وتشجيع النشاطات الموسيقية والفنية، بحيث يشكل المسرح والسينما والتلفزيون والغناء والموسيقى عناصر أساسية في نشاطات المركز بما في ذلك إقامة المهرجانات والمعارض. 3 ـ تربوية: من خلال تشجيع الأجيال الصاعدة، ولا سيما فئة الأولاد، على المشاركة والتفاعل في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية التي يؤمنها المركز. 4 ـ اجتماعية: من خلال تشجيع التفاعل والتعاضد الاجتماعي بين مختلف أجيال المجتمع عن طريق النشاطات التي يؤمنها المركز ولا سيما تأمين مكان تلاقي للمسنين فيما بينهم وبين أبناء الأجيال الأخرى، وإشراك الجميع في أنشطة مشتركة تعزز مفهوم الحس الاجتماعي. 5 ـ ترفيهية: النشاطات الترفيهية واستكشاف الطبيعة والأشغال اليدوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم عزيز رعد أورسولا نجيب ساسين انطون مارون مارون جومانا سمير (الملقب سمير) شعنين السي نعيم الشماس انطوانت جورج ماضي هنادي انطوان عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة السي نعيم الشماس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت