إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجد للفلكلور والتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11790 تاريخ 8/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجد للفلكلور والتراث». مركزها: بعلبك ـ ساحة ناصر ـ شارع صالح حيدر ـ ملك خالد العصيدة. غايتها: 1 ـ الحفاظ على التراث والفلكلور اللبناني ولا سيما البعلبكي. 2 ـ تعليم الأجيال على قيمة هذا التراث وإعادة نشره والعمل على استمراره. 3 ـ إبراز وجه مدينة بعلبك التراثي والفلكلوري والحضاري والعمل على تطويره. 4 ـ المساهمة مع الأندية والجمعيات والبلديات بالتشجيع على تناول التراث اللبناني والبعلبكي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رضا محمود حلاق عبد الكريم أحمد شلحة نياما كميل قرعة ناجي محمد العطار د. علي عبد الرحيم عساف علي محمد النابوش خالد محمد النابوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نياما كميل قرعة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت