إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الأول 2006، يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها، في نهاية الفقرة 2 من الصفحة 637 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق: «إلا أنه في حالات استثنائية خاصة ولمدة محددة، يسمح بتجاوز شرط التصنيع وإفادة الصناعيين من الإعفاء بموجب الرمز (322) لأسباب تعويضية تتعلق بأضرار المصانع الناتجة عن حالات قاهرة (كالحروب والكوارث الطبيعية)، بحيث يسمح بموجب الرمز المذكور وبموجب نص قانوني خاص، استيراد سلع من النوع الذي كان ينتجه المصنع المتضرر، بحالتها الجاهزة للبيع المباشر ومعدة للإتجار بها في السوق المحلي. يكتفي في الحالات الاستثنائية الخاصة المذكورة بطلب الاستفادة من المر (322) لقاء إبراز شهادة صناعية ملائمة».
مادة 2: يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي