المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Data Management Systems D.M.S المسجلة بتاريخ 18/12/2002، تحت رقم 2233 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 7/10/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10592/2006، بأنها عينت الأستاذ حاتم مجدي كمال خير الله مديرا لفرع الشركة في لبنان ويكون له حق التوقيع منفردا وذلك في الشؤون المالية والإدارية مع، منحه الحق في تعيين من يراه كمدير تنفيذي للفرع وتحديد صلاحياته أو توكيله في بعض الأعمال. وألغت الشركة تعيين السيد أيمن عبد المنعم عبد التونى والسيدة غادة حمود علامة من منصب مديرين للفرع في لبنان وإلغاء توقيعاتهما. وذلك كله بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2/7/2006. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.