The whole text

قرار رقم 203 تاريخ 20/09/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في النصوب جبل أكروم/عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وستعون سنة. نطاق عملها: قرية النصوب. مركزها: النصوب/أكروم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /586.600/ل.ل. خمسماية وستة وثمانون ألف وستماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأدوية والأسمدة وتخفيض الكلفة عند الفلاحين. 4 ـ التدريب والإرشاد ودعم الأعضاء ودعم الصناعات الصغيرة الخفيفة. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة الأقنية للري.

المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 20/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215217/article/1/