All legislation

قرار Decision No. 211 25/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية لصيادي الأسماك في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في السكسكية وجوارها م.م. «. مدتها: /99/سنة، تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: الساحل الجنوبي ـ السكسكية وجوارها. مركزها: السكسكية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الصيد بأقل كلفة ممكنة. 2 ـ تدريب الصيادين وتأهيلهم للتعرف على طرق الصيد الحديثة. 3 ـ تصريف الإنتاج وتأمين مستلزمات التصريف. 4 ـ السعي لدى السلطات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة أعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه