All legislation

قرار Decision No. 212 25/09/2006

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5258-5259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش الأمراء وجوارها GEZACO م.م. «. مدتها: /25/سنة، خمسة وعشرون. نطاق عملها: حوش الأمراء وجوارها. مركزها: حوش الأمراء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ بناء وتجهيز هنغار مبرد للإنتاج الزراعي. 2 ـ توضيب وتسويق الإنتاج الزراعي. 3 ـ تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي. 4 ـ استيراد المستلزمات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه