المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية عندقت للتنمية والتصنيع Andaket Pro ـ عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة، تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عندقت. مركزها: عندقت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي والحرفي. 2 ـ خلق فرص عمل للسيدات في عندقت. 3 ـ السعي إلى تخفيض كلفة الإنتاج والتسويق وزيادة دخل أسر الأعضاء. 4 ـ الاهتمام بالسياحة البيئية والمحافظة عليها. 5 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة.