إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/9/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية في مشغرة والجوار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشغرة والجوار. مركزها: مشغرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحسينها وتحديثها باقتناء الوسائل والآلات والمعدات اللازمة وكل ما يتعلق بالأدوية، الشتول، البذور........... 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/9/2006
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه