المادة 1
تمنح السيدة نايلة بطرس سرور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «هارمونيز العربية HARMONIES» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نمر عبدو جبر.
قرار Decision No. 557 27/09/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نايلة بطرس سرور والمسجل تحت رقم 1615 تاريخ 20/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة نايلة بطرس سرور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «هارمونيز العربية HARMONIES» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نمر عبدو جبر.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا. ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي