All legislation

قرار Decision No. 557 27/09/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «هارمونيز العربية HARMONIES»

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5262-5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة نايلة بطرس سرور والمسجل تحت رقم 1615 تاريخ 20/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة نايلة بطرس سرور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «هارمونيز العربية HARMONIES» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نمر عبدو جبر.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا. ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي