All legislation

قرار Decision No. 583 06/10/2006

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم {ART ET PRIVILEGE}

Type
قرار · Decision
Number
583
Date
06/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 583 تاريخ 06/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002371 تاريخ 11/12/2003 باسم «مؤسسة ART ET PRIVILEGE» لصاحبه السيد ماهر عبد الكريم عطار،

بناء على الطلب المقدم من السيد ماهر عبد الكريم عطار، والمسجل تحت رقم 2412 تاريخ 11/7/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ماهر عبد الكريم عطار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم {ART ET PRIVILEGE} تتحمل مسؤوليتها السيدة غونايل جوزفين جان ماري لومه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي