All legislation

قرار Decision No. 586 06/10/2006

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
586
Date
06/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 586 تاريخ 06/10/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 77834 تاريخ 12/2/2002 باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد محمد تحسين محمد صلاح الدين الخياط الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2385 تاريخ 8/7/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم محمد تحسين الخياط، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي