المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ علي نعمة وشركاه في الجهة الجنوبية من البناء القائم على العقار رقم /4656/ الشياح/بعبدا ـ شارع الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 562 04/10/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة أميغو ترافل رقم 2418/2 تاريخ 7/12/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة نقل سياحي تعرف باسم أميغو ترافل أند ترانسبورت،
بناء على توافر الشروط القانونية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ علي نعمة وشركاه في الجهة الجنوبية من البناء القائم على العقار رقم /4656/ الشياح/بعبدا ـ شارع الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك