All legislation

قرار Decision No. 109 22/09/2006

اضافة لعبة التزلج على الثلج لجمعية "نادي حملايا الرياضي الاجتماعي "-حملايا-

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
22/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5267-5268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 22/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 738/د تاريخ 27/2/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 7/9/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «التزلج على الثلج» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي حملايا الرياضي الاجتماعي» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970، مركزها: حملايا، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة السلة، كرة الطاولة، الدراجات، التزلج على الثلج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت