المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «التزلج على الثلج» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي حملايا الرياضي الاجتماعي» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970، مركزها: حملايا، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 109 22/09/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 738/د تاريخ 27/2/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 7/9/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «التزلج على الثلج» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي حملايا الرياضي الاجتماعي» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970، مركزها: حملايا، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة السلة، كرة الطاولة، الدراجات، التزلج على الثلج.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت