إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 86/1/2005 (المتعلق بتشكيل لجنة الإدارة نشاط لعبة الركبي 13)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة المكلفة، بموجب القرار رقم 87/1/2005، إدارة نشاط لعبة «الركبي 13» لسنتين كحد أقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه، وتنتهي مهمتها عن تكوين اتحاد لعبتها وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 29 أيلول 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت