All legislation

قرار Decision No. 114 29/09/2006

تعديل القرار رقم 110/1/2006 المتعلق بترخيص جمعية "ليبانون للرقص الرياضي".

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2005 بحيث تستبدل الفقرة التي تتعلق بمركز الجمعية فتصبح كما يلي: ـ مركزها: بلدة الدكوانة، بدلا من: ـ مركزها: بلدة جل الديب.

المادة 2

تبقى باقي المواد كما هي بدون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت