المادة 1
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2005 بحيث تستبدل الفقرة التي تتعلق بمركز الجمعية فتصبح كما يلي: ـ مركزها: بلدة الدكوانة، بدلا من: ـ مركزها: بلدة جل الديب.
قرار Decision No. 114 29/09/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2005 بحيث تستبدل الفقرة التي تتعلق بمركز الجمعية فتصبح كما يلي: ـ مركزها: بلدة الدكوانة، بدلا من: ـ مركزها: بلدة جل الديب.
تبقى باقي المواد كما هي بدون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت