All legislation

مرسوم Decree No. 17854 20/10/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش المركزي لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17854
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5527-5528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17854 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. /173.100.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تصحيح رواتب بعض المفتشين المعاونين التربويين مع الفروقات الناتجة عن هذا التصحيح قرار مجلس شورى الدولة رقم 316/99 ـ 2000 تاريخ 4/5/2000). /173.100.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور