المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. /173.100.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تصحيح رواتب بعض المفتشين المعاونين التربويين مع الفروقات الناتجة عن هذا التصحيح قرار مجلس شورى الدولة رقم 316/99 ـ 2000 تاريخ 4/5/2000). /173.100.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).