All legislation

مرسوم Decree No. 17882 20/10/2006

قبول هبات مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت (لاعادة الاعمار بسبب العدوان الاسرائيلي).

Type
مرسوم · Decree
Number
17882
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5530-5531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17882 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المالية المدرجة أدناه والمخصصة للإنفاق في عمليات إعادة الإعمار بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان والواردة من: ـ المملكة العربية السعودية /500/ مليون د.أ. أي ما يوازي /753.750.000.000/ل.ل. ـ دولة قطر /300/مليون د.أ. أي ما يوازي /452.250.000.000/ل.ل. ـ دولة الكويت /300/مليون د.أ. أي ما يوازي /452.250.000.000/ل.ل. على أن يفتح حساب خاص بكل منها لدى مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور