إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المالية المدرجة أدناه والمخصصة للإنفاق في عمليات إعادة الإعمار بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان والواردة من: ـ المملكة العربية السعودية /500/ مليون د.أ. أي ما يوازي /753.750.000.000/ل.ل. ـ دولة قطر /300/مليون د.أ. أي ما يوازي /452.250.000.000/ل.ل. ـ دولة الكويت /300/مليون د.أ. أي ما يوازي /452.250.000.000/ل.ل. على أن يفتح حساب خاص بكل منها لدى مصرف لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور