إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1139 تاريخ 19/9/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد نقولا خواجه (رقمه المالي 153/2)، المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في كراكاس، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته ـ الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: يحدد مركز عمل السيد نقولا خواجه بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور