All legislation

مرسوم Decree No. 17862 20/10/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17862
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5536-5537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17862 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /83.070.000/ل.ل. (ثلاثة وثمانون مليونا وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 9 ـ محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 23/2005 ـ 2006 تاريخ 10/10/2005). /83.070.000/ل.ل. (ثلاثة وثمانون مليونا وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور