All legislation

مرسوم Decree No. 17870 20/10/2006

الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المركز العربي للتدريب المسرحي» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
17870
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5537-5538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17870 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3110 تاريخ 7/2/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «المركز العربي للتدريب المسرحي » مركزها: بيروت،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المركز العربي للتدريب المسرحي» مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ ملك معتز حسام وفا الدجاني. غايتها: 1 ـ تحفيز ودفع حركة التدريب في مجال الفنون الأدائية في العالم العربي، والمساهمة في خلق بيئة إبداعية وذلك لرفد الفرق والهيئات الفنية بخبرات جديدة متنوعة. 2 ـ تطوير القدرات الفنية والتقنية والادارية للفنانين والشباب والمنشطين. 3 ـ تعزيز وتشجيع الحوار والتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنشطين والفنانين المهتمين في مجال الفنون الادائية وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات العربية والدولية المماثلة. 4 ـ المساهمة في تهيئة وتجهيز أماكن بديلة للفنون والعرض والتدريب. 5 ـ جمع وتوفير ونشر معلومات وترجمة كتب ودراسات متخصصة حول التدريب والأنشطة تفيد المهتمين بمجالات الفنون الأدائية والتدريب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى عبد الحفيظ كنيعو محمد أسعد بكار باسل عدنان قاسم رائد إسماعيل محمود عصفور معتز حسام وفا الدجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أسعد بكار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت