إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس أبي رزق، المسجل برقم 23886 تاريخ 21/12/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 12075 تاريخ 17/3/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس أبي رزق، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عشقوت ـ العقار رقم 51 ـ ملك كاتي صافي ـ قرب مستديرة عشقوت ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك يعل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر