المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الدولة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والبالغة قيمتها /800.000/د.أ. أي ما يوازي /1.206.000.000/ل.ل. لتصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة لها.
مرسوم Decree No. 17877 20/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الدولة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والبالغة قيمتها /800.000/د.أ. أي ما يوازي /1.206.000.000/ل.ل. لتصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة لها.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة من قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2006 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 1 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. /1.206.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وستة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني (أ) من موازنة العام 2006 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل (تصليح وتجديد مصفحات الشايميت). /1.206.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وستة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور