إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن: ـ آلة تصوير ماركة (SHARP) عدد 10. ـ آلة هاتف ماركة (FUJITEL) عدد 100. ـ جهاز حاسوب كامل عدد 25. ـ بطارية 120 أمبير عدد 50. ـ بزة تزلج عدد 100. ـ كلسات صوف عدد 1000. ـ خزانة لآلة التصوير عدد 5. ـ آلة فاكس ماركة (PANASONIC) عدد 20. ـ بطارية 65 أمبير عدد 50. ـ بطارية 150 أمبير عدد 20. ـ سروال قطني زيتي عدد 1000. ـ جاكيت فيلد أسود عدد 1000. ـ رنجر جلد أسود عدد 1000. ـ كنزة صوف عدد 1000. ـ قشاط عدد 1000. ـ بزة عمل كحلي عدد 1000. ـ قبعة بيريه كحلي عدد 1000.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور