All legislation

مرسوم Decree No. 17878 20/10/2006

قبول هبة مقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
17878
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5542-5543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17878 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن: ـ آلة تصوير ماركة (SHARP) عدد 10. ـ آلة هاتف ماركة (FUJITEL) عدد 100. ـ جهاز حاسوب كامل عدد 25. ـ بطارية 120 أمبير عدد 50. ـ بزة تزلج عدد 100. ـ كلسات صوف عدد 1000. ـ خزانة لآلة التصوير عدد 5. ـ آلة فاكس ماركة (PANASONIC) عدد 20. ـ بطارية 65 أمبير عدد 50. ـ بطارية 150 أمبير عدد 20. ـ سروال قطني زيتي عدد 1000. ـ جاكيت فيلد أسود عدد 1000. ـ رنجر جلد أسود عدد 1000. ـ كنزة صوف عدد 1000. ـ قشاط عدد 1000. ـ بزة عمل كحلي عدد 1000. ـ قبعة بيريه كحلي عدد 1000.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور